الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤١٠يساوي الغرس الوجين، وهل يجوز نقلها عن موضعها وسقيها من
الفلج بالترف دون إذن؟
الجواب:
يجوز الفسل في موضع نخيله إذا سقطت ويجوز الحفر في ملكه بحيث لا يضر بالوجين، فإن كانت الساقية تمر في ماله وأراد الفسل في غير موضع نخله السابق فلابد من الحريم، فقيل: يحرم عن الساقية ذراعاً وقيل: ذراعين، وقيل: ثلاثة وقيل غير ذلك
ولا يجوز السقي للفسل إلا برأي أصحاب الماء أو بالدلالة عليهم، هكذا عن أبي الحسن لما سئل عن سقي الأشجار المغروسة، وقد تكون المياه في مواضع غير محجورة وذلك لكثرتها، وقد تكون محجورة في موضع لقلتها فلا يباح ما هو أقل من سقي الأشجار، ولا نقول: إن جعلان كغيرها لكثرة مياهها وعدم مشاحنة أهلها للأخذ منها، والله
أعلم.
لا يمنع المرء من حفر بئر في أرضه
[457] وسئل: عن رجل أحدث في أرضه بئرا على رأس فلج البيض وقد أحرم عنه مائتي ذراع فمنعته من حفرها أترى ذلك وفي النفـ النفس
- 412 -