الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤١١[187] أن ماءهما واحد وأن المضرة لابد وأن تقع ولا تظهر الآن لأن
الفلج قد يبس أو لا ترى فنرجع عنه؟
الجواب:
قال القطب: لا يمنع عن حفر بئر في أرضه، والمنع عن الحفر قول واجب عند عدم الاعتراض له إلى أن يتبين الضرر، والعلم عند الله فانظر
في ذلك.
لولاة الأمر النظر في المصالح
[458] وسئل: بما نصه يريد أهل العيشي أن يكون الكور لهم ولبني هناءة مباحاً يسرحون فيه فلاة للكل وبنو هناءة لا يرضون بذلك وبينه وبين العيشي فوق ألفي ذراع ولكن يناله الخف والحافر وقطع الوادي وخلف الوادي قطع أطوى لبني هناءة إلا أن للنواصر طوياً تزرع وفيها نخل إلا أن أروضاً بينها وبين الجبل يزرعها بنو هناءة أيام الخصب الكثير ولا نقول إنها حائطة بالطوي على كل حال، فأولا إن كان الأمر كذلك والعلماء تجعل للديار حريماً فهل للآبار حريم؟ وهذه الآبار جعلوها كالبلاد؛ لأنها فيها نخل وأيام الخصب تسقي ولا يدوم إلا حولاً أو ستة أشهر يسمونه قبيلاً، فهم مستقيمون عليها على
- 413 -