خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤١٢

زجرها لأن الماء قريب من سكنة شواوي يأخذون من النخل والزرع

والأغنام.

فأولا نبحثك عن وجه الأحكام فهل ترى أن الكور أولى به على هذه الصفة بنو هناءة أم لا؟ وبين الجبل والأطوي والبلدان دون

ستمائة ذراع أو أكثر قليلاً لأن هذا تحر مني؟

وثانياً: في منع النواصر والحالة هذه هل يسع القول به خوفاً

من الفتن؟

وثالثاً: قد وقع هذا في زمن الإمام واجتمع الرأي ذلك الزمن على المنع فهل يكون ذلك حجة لا يصح نقضها إذا كان الإمام والناظرون رأوا المنع للفلوات حسماً عن التداخل المضر؟

نريد منك بياناً شافياً كافياً [188]، وهل يسع أحد أن يمنع أحداً من دخول بلده أو فلاته مطلقاً؟ أعني أن لا يكون المنع عن الحشيش أو الرعي أو قطع الشجر بل أطلق لا يمكنني دخول المكان

هذا فضلاً بالجواب، والسلام؟

الجواب:

للإمام والقائم بأمر المسلمين المنع لرعيته عن فلاة بعضه لبعض،

وأن يجعل بينهم حداً معروفاً فمن تعداه عاقبه نظراً منه في إصلاح الرعية

- 414 -