خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤١٣

خوف وقوع الفتن ونزول البلاء كضرب وقتل، وليس له أن ينقض ما حكم به من قبل من الأئمة وجعله من الحدود بين الخصوم لو كان ما

منعه مباحاً في الأصل كالكلأ والحطب.

ومن جواب الصبحي: وقيل: إن لأهل القرية أن يمنعوا ما وطيه كراعهم لما سئل عن الأخذ للسماد والحشيش والحناء وإذا رأى الوالي ذلك ولم يرى عامله جوازه أيسع العامل أن يرجع إلى ما رآه الوالي ويمنع

من ذلك إذا أمره الوالي ويترك رأيه؟

سلمين

فأجاب: إذا كان سبق من الوالي نظر برأي من آراء المسـ فلا ينقضه العامل، وإن لم يسبق منه نظر وكان العامل مجعولاً له الحكـ له الحكم والنظر فله أن يجتهد في الأخذ بما رآه أقرب للصواب

الزاملي: في بلد فيها رمث ترم كثير على ساحل البحر فأراد من أراد الاحتطاب منه واحتج أهل البلد أن ذلك منفعة لأنعامهم وأنفسهم أيحجر عليهم ذلك؟ قال: إن كان في قطعه مضرة على أهل البلد من

قبل طعام دوابهم ومنافعهم فيعجبني أن يمنع عن قطعه

وفي الأثر: إذا خاف الحاكم وقوع الفتن بين أهل فلجين هل له المنع لأهل أحد الفلجين عن الخدمة لفلجه إذا كانت جائزة في الشرع، وكذا البلد إذا كان فيها فريقان فرأى القائم بالأمر أن يجعل لكل فريق

-210 -