الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٢٦فيها؛ لأنها ملك لهم لا يخرجها من ملكهم ذلك الوقف منهم إذ ليس ذلك كسائر الوقوفات التي ليس لهم رجوع فيها؛ لأنهم أوقفوها في مصالحهم على غيرهم فما يمنعهم من الرجوع فيما لم يخرج عنهم مهما كانوا باقين جميعاً حين بيعها كما كانوا حالة توقفها مع كونهم جميعاً على ذلك متفقين ولأمرهم مالكين، انتهى.
ومن جواب شيخنا الخليلي في شركاء فلج جعلوا له قد اثنين وجمعة وأراد واحد منهم أن يحتاز بسهمه من الاثنين أله ذلك؟ فأجاب: ليس له ذلك بعد ما جعلوه كذلك إلا أن يتفق الجميع على نقضه فذلك
إليهم إن كانوا جميعاً ممن يملك أمره، والله أعلم. انتهى. والذي يظهر لي أنه لا يصح بيع البادة إلا برضى من أخرجها، فإذا لم يرض أحد.
منهم فلا يصح البيع، ويجعلوها على الوجه السابق الذي
أخرجوها له وهو القعد [195] الخدمته، والله أعلم.
وكيل الفلج والتصرف فيه
•
[467] وسئل: عن وكيل الفلج أراد تصريح عامد الفلج وشرع في تصريحه وهو شريك وفيه من وقف ويتيم، ولما صرح العامد من جهة
- EYA -