الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٢٧ماله لصلاحه لزيادة وفتح صوار آخر هل يصح له ذلك؟ وهل
تلزمهم المساعدة على ذلك؟
الجواب:
ما زاده من رفع ساقية العامد بغير مشورة من أهله المصلحة نفسه فهو من ماله ولهم الإنكار عليه، وإذا فتح الصوار بعد خمس وقيل بعد ثلاث أجايل في ملكه أو في ملك غيره برضاه؛ فقيل بجوازه ومنعه شيخنا - رحمه الله - في جوهره، والله أعلم، وقيل غير ذلك
من له ساقية تمر في مال رجل آخر
[468] وسئل: عمَّن تمر في ماله ساقية لرجل ثم حول مجرى مائه في موضع آخر فأراد رب المال أن يخلط الساقية في أرضه ويكتب ورقه في إثبات المجرى وقت الحاجة أو يخدمه بالصاروج فأنكر عليه من له المجرى
إلا بقائها على حالها؟
الجواب:
الذي يظهر لنا من الأثر أن ليس لمن تمر ساقية لغيره في ماله أن يخلطها في أرضه ويتركها على حالها ولا يلزم ربها قبول ورقة في إثبات
مجرى ماءه أو خدمته بالصاروج إلى أن يحتاج إليه إلا برضاه.
- 429 -