الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٢٨وفي الأثر من جواب أبي سعيد - رضي الله عنه - عن رجل عليه
ساقية حملان في أرض لرجل آخر ثم قلب مسقى أرضه في موضع آخر هل يجير أم أن يسقي من الساقية القديمة وإما أن يبرأ إليه منها، قال: قد قيل ليس عليه ذلك لأن له أن يبرأ ولا عليه أن يسقي إذا شاء سقى وإذا شاء ترك، وحقه فيها ثابت
قال الحسن ابن زياد: إن هجرها جبر أن يسقى منها أو يبطل مطلبه منها وذلك بعد الحجة عليه. انتهى و لم يظهر لنا ما قال به [196] الحسن بن زياد.
وسئل شيخنا الخليلي فيمن له ساقية في مال رجل وهجرها فقام عليه صاحب المال: إما أن تطيب نفس منها لأخلطها في مالي وإما خطف فيها مثل الأول أله حجة في ذلك أم لا؟ فأجاب:
لا حجة عليه في ذلك فإنه لا يلزم أحد الحالين على صاحب الساقية وصاحب النخل إذا أراد سقيها فيحتال في ذلك، والله أعلم.
تالف الشيء غارمه
[469] وسئل: عمن كسر نهر قوم هل عليه غرم خدمة الفلج وغرم الماء إذا توانى أهل الفلج عن خدمته وما حد الغرم أفتنا؟
- 430 -