الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٢٩الجواب:
عليه أن يصلح ما أفسده في الفلج وغرم الماء لأهله بقدر مدة
انقطاعه وهو المخاطب بخدمة الفلج، والله أعلم
إخراج بادة لصلاح الفلج
[470] وسئل: عن إخراج بادة لصلاح الفلج وشراء السم للفئران الضارة للأموال هل يجوز ذلك إذا لم يرض بعض أهل الفلج محتجا بأنه
ما سبق إخراج البادة من قبل؟
الجواب:
يجوز إخراج البادة لضياع في الفلج ونقصان فيه أو خدمة لما يمنـ جريان الماء ولنظر أهل الفلج، ومن لم يرض منهم وأراد أن يسلم ما
ينويه عن ماءه فله ذلك
وأما شراء السم للفئران فلا يجوز إذا لم تكن سنة سابقة فيه من قبل
ومن أراد صرفها فليشتر السم من ماله، والله أعلم.
-? ri -
١٬٤١٢ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.