خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٥٥

b

تستفزهم الأهواء ولا يقولون إلا الحق، وما رده إلى نظر الحاكم فقـ كما قلت، أرأيت إن خالف نظرهم نظره إذ ردوا كثيرا من الأحكام

على نظر العدول، قال: (ما زل من استشار)

ودونك كلام الأثر من مسألة لأبي سعيد -

ه - لما سئل عن

رجل أدخل إلى ماله شيئا من الوادي الذي بين القرى والأملاك فبعد أن ذكر الخلاف قال السائل: قلت له: أرأيت إن تبين في أخذه وإدخاله من الوادي شيئا إلى ماله مضرة على شيء من أملاك غيره هل يكون أتى محجورا في الإجماع؟ قال: إذا اجتمع على [210] ضرر ذلك ثبتت إزالته بالإجماع وعليه وعلى من فعله صرفه، فإن امتنع كان قد أتى كبيرة، ومع أن ذلك يخرج في نظر العدول ممن يبصر ذلك أن فيه ضررا على شيء من أملاك الغير ثبتت إزالته. إلى أن قال: قلت: أرأيت إن كانت المضرة تتبين في السيل الكبير ولا تتبين في السيل الصغير متى يكون نظر العدول حجة عليه؟ قال: يكون نظر العدول حجة عليه فيما نظروه بالعدل لأنه ضرر على الأملاك، والعدول لا يحكمون إلا بالعدل و لا يلتفت إلى الجائح من السيول ولا إلى الصغار التي لا معنى لها في المضار فافهم ذلك. انتهى.

- 457 -