خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٥٦

ومن قولهم: الضرر يزال؛ لقوله (): (لا ضرر ولا ضرار)،

و: (من ضار أضر الله به ومن شاق شق الله عليه)، أي لا نضره ابتداء ولا نجازيه على ضرره، وقيل: المعنى لا تزد على مضارك به بل ماثله، وإن صبرت فأحسن

وقال الخشني: فالضرار ما على جارك فيه ضرر ولا نفع لك فيه، والضرر ما عليه فيه ضر ولك فيه نفع، وقيل: المعنى لا يلزم الإنسان أن يصبر على ضرر ولا له أن يضر غيره.

ومن جواب أبي نبهان - رحمه الله - لما سئل عن واد بين قريتين عظيمتين فأطال في الجواب على المسألة وأتى بما فيها من الأقوال إلى أن قال: وقيل بمنزلة الموات، ويجوز الانتفاع به لما لا مضرة فيه على الغير، وقيل: بوقوفه لممر الماء لا غيره لئلا تقع المضرة بالحدث فيه على إلى أن قال: فنحب فيما لا يعمر منها أن يكون بمنزلة الموات ويجوز

أحد

الله

رواه الإمام أحمد في مسنده برقم (2719)، (21714) من طريق ابن عباس -رضي عنهما -، ورواه الإمام مالك في الموطأ برقم (1234) من طريق عمرو بن يحيى المازني عن

" رواه الإمام أحمد في مسنده برقم (15195)، ورواه الترمذي في سننه برقم (1863)، وأبو داود في سننه برقم (3151)، وابن ماجه برقم (2333) وغيرهم من طريق أبي - وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

حرملة - رضي

الله

عنه -

-201 -