الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٥٦ومن قولهم: الضرر يزال؛ لقوله (): (لا ضرر ولا ضرار)،
و: (من ضار أضر الله به ومن شاق شق الله عليه)، أي لا نضره ابتداء ولا نجازيه على ضرره، وقيل: المعنى لا تزد على مضارك به بل ماثله، وإن صبرت فأحسن
وقال الخشني: فالضرار ما على جارك فيه ضرر ولا نفع لك فيه، والضرر ما عليه فيه ضر ولك فيه نفع، وقيل: المعنى لا يلزم الإنسان أن يصبر على ضرر ولا له أن يضر غيره.
ومن جواب أبي نبهان - رحمه الله - لما سئل عن واد بين قريتين عظيمتين فأطال في الجواب على المسألة وأتى بما فيها من الأقوال إلى أن قال: وقيل بمنزلة الموات، ويجوز الانتفاع به لما لا مضرة فيه على الغير، وقيل: بوقوفه لممر الماء لا غيره لئلا تقع المضرة بالحدث فيه على إلى أن قال: فنحب فيما لا يعمر منها أن يكون بمنزلة الموات ويجوز
أحد
الله
رواه الإمام أحمد في مسنده برقم (2719)، (21714) من طريق ابن عباس -رضي عنهما -، ورواه الإمام مالك في الموطأ برقم (1234) من طريق عمرو بن يحيى المازني عن
" رواه الإمام أحمد في مسنده برقم (15195)، ورواه الترمذي في سننه برقم (1863)، وأبو داود في سننه برقم (3151)، وابن ماجه برقم (2333) وغيرهم من طريق أبي - وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
حرملة - رضي
الله
عنه -
-201 -