خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٧٢

قال شيخنا السالمي في الجوهر:

ومشتر أرضا وفيها السـ

يل

يجري الكثير منه والقليل

فجائز يسده إن سلما من أن يضر غيره فيأثما كذاك قال الأصل وهو شاهدي لما ذكرته من الفوائد

فقد أجاز -رحمه الله - سد المجرى إن لم يكن فيه ضرر على

أحد

وأنت قد منعت مالك تلك الأرض من غرسها ومن جعل المثاعيب لهـ

ليجري السيل بأرضه في محراه من غير تحويل ولا رد على الغير.

،

قوله: في الأودية الخارجة عن القرى المنع أيضا مطلقا كما هو

صريح كلام أبي عبدالله وغيره.

أقول: كلام أبي عبدالله وغيره في الأودية التي بين القرى فأين تصريحهم بالمنع في الأودية الخارجة عنها فإنا لم نجده مصرحا إلا ما تعقب به أبو عبدالله كلام الوضاح - رحمه الله - وهو في الأودية التي بين القرى

، وإذا أخذنا بظاهر كلامه ولم نجعله في مخصوص [221] من الأودية أحدث فيها من العدالة، والمسألة خلافية فلا يصح أن يحمل

أخرجنا من كلامه على عمومه، بل نقول: إن ذلك خاص بأودية القرى لما يراه من

- 474 -