الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٧٣العدالة الضرر في ذلك الحدث فإنه لا يخرج من
من
تمسك بقول من
الأقوال
•
وعن أبي الحواري في أودية القرى بعد أن ذكر منع الحدث فيها قال: لئلا يتكئ السيل على أموال الناس ومنازلهم أو يكون بذلك مضرة
على جيرانهم فليس لهم ذلك
فانظر تعليله لهذا القول الذي قاله أبو عبدالله فظاهر هذا التعليل
إذا لم يخش الضرر بالكلية فلا مانع، قال شيخنا السالمي في الجوهر: والوادي مجرى الماء في السيول من جملة الشعاب والفحول
فإن يكن عن القرى بعيـ
وإنما التشديد في الأودي
فليس فيه أبدا تشديـ
إن وقعت بين القرى والبلدة
أنه
فهذا ما قاله - رحمه الله -؛ وهو تصريح منه أن التشديد إنما هو في الأودية التي بين القرى وليس فيما بعد عنها تشديد أبدا كما صرح بذلك غيره من العلماء، ومن ثم قلنا إن في أقوالهم العام والخاص والمطلق والمقيد، فكم من عام ومطلق في الأثر خصصه العلماء وقيدوه كما هو
الله - موجود في فتاويهم -رحمهم
- 475 -