خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٧٦

(وليس لعرق ظالم حق) في أحاديث ولا نلتفت إلى ما سواه

من الأقوال التي لا دليل عليها.

وقيل: فيما نبت فيها بأقوال أودية القرى، وما رأيت في فتاوى السلف والخلف أن من غرس فيها غرسا يكون حكمه حكم ما نبت فيها إلا ما ذكره محمد بن عبدالله بن مداد من قول في ذلك، وما قاله حبيب ابن سالم إن مجاري السيول بمنزلة الأرض التي يجزر عنها البحر يجوز الانتفاع بها بلا تملك؛ فإن أراد أنها كساحل البحر في المواضع التي يترفق الناس فيها عن المضايقة لهم فحسن، وإلا فلا سواء

•

وللإمامين عبد العزيز والقطب رحمهما الله - في النيل فيما يرخص في الأخذ منه كتين وعنب وزيتون إن وجد ذلك في بطن واد ولم يعرف ربه مما لم يظن أنه مربوب حيث لا عمارة ولا يعتاد الغرس فيه توكل ثمار ذلك [223] وتؤخذ، لأنه في مظنة كونه غير مربوب، ومع ذلك يصير للضياع إن لم يؤخذ؛ أي ترجح عنده أنه غير مملوك، وذلك ترخيص والأصل القول بعدم الجواز، فهذا تلويح منهما أن الغارس في

رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب المزارعة من طريق جابر ورواه الإمام مالك في

موطأه في كتاب الأقضية برقم (1229)

- EVA -