خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٨٧

قال: (من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها) ومن

وفاء الضمانة للإمام المغربي - رحمه الله - قال رسول الله: (العباد، والبلاد بلاد الله، فمن أحيا من موات الأرض شيئا فهو له) 2

عباد

الله

، (وليس لعرق ظالم حق) بتنوين عرق أسند الظلم للعرق تجوزا وإنما هو

للفارس، والمعنى لذي عرق ظالم.

والموات بالفتح الأرض التي لا مالك لها من الآدميين ولا ينتفع بها أحد، قال رسول الله الله: (موتان الأرض الله ولرسوله فمن أحيا منها شيئا فهو له)، قال الفراء: الموتان من الأرض التي تحيي بعد، وهو بفتح الميم والواو وما بعد من العمران فهو لمن أحياه باتفاق بلا إذن من الإمام وما قرب فلا يجوز إحياؤه إلا بإذن الإمام قاله مالك وقاله أشهب [230] وكثير من المالكية وغيرهم، والمذهب أنها لمن أحياها ولو قربت لعموم الحديث ولا يحتاج إلى إذن، وبه قال سحنون وأحمد وداود وإسحاق والشافعي قائلا: عطية رسول اله الا الله لكل من أحيا مواتا أثبت من عطية من بعده من سلطان أو غيره.

رواه الإمام أحمد في مسنده برقم (23737) من طريق أم المؤمنين عائشة) رواه أبو داود في سننه برقم (2627) من طريق عروة بن الزبير.

-819 -

الله

رضي

عنها