الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٨٨واستحب أشهب إذنه لئلا يكون فيه ضرر على أحد، وقال أبو
حنيفة لا يحيبها إلا بإذن السلطان قربت أو بعدت.
و سبب الخلاف أن الحديث إفتاء أو حكم، فمن قال: إفتاء قال
لا يحتاج إلى إذن، ومن قال حكم قال لا بد من الإذن. قال أبو داود ومن طريق مليكة بن أبي مليكة عن عروة قال: أشهد أن رسول الله الا الله وقضى) أن الأرض الله والعباد عباد الله ومن أحيا مواتا فهو حق به)، جاءنا بهذا عن النبي الذين جاءوا بالصلاة
عنه
قال إسحاق بن راهويه وابن عبد البر عن كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده سمعت رسول الله يقول: (من أحيا مواتا من الأرض في غير حق مسلم فهو له وليس لعرق ظالم حق). قال أنس إلى الزبير بن العوام عن رسول الله: (من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق) ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن غريب، والنسائي وصححه والضياء من طريق أيوب عن هشام عن عروة عن سعيد بن زيد، وقد روي أيضا عن جابر ابن عبدالله
- 490 -