خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٩٠

من غيره، فالمانع محتاج إلى دليل ولا يجده إن شاء الله، وبما قضى بـ

رسول الله نأخذ وعليه نعتمد

وأبو نبهان -رحمه الله - ذكر قولين في عمارة الموات مطلقاً هل يحتاج إلى إذن الإمام أم لا؟ و لم أجده لغيره ونسبه أبو محمد لأهل الخلاف، والمذهب: أنه غير محتاج كما لأبي ستة والقطب - رحمهما ويحسن أن يقال محتاج لإذنه فيما قرب مما لأهل العمران إليه حاجة من رعى أو نحوه دفعاً للخصام والشغب

الله -

وفي حاشية المسند لأبي ستة: وإحياء الموات أن يعمر

الشخص

الأرض لا يعلم تقدم ملك عليها لأحد، فيحيه بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء فتصير بذلك ملكه، سواء كانت فيما قرب من العمران

أم بعد، سواء إذن الإمام له في ذلك أو لم يأذن وهذا قول الجمـ

وانتهى.

هور

قلت: وسواء حتى الغرس أو الزرع بإسراع الماء إليه أو سقاه الغيث أو الندى أو استقامت بلا سقي لقرب الماء وطيب الأرض ولا عبرة بمن يقول إن من زرع أرضا فسقاها الغيث جاز لغيره أن يتملكها بعـ حصد زرعه إن لم يشرعها الماء، وإلا لذهبت أملاك أهل الأقاليم التي ما استقامت غروسهم وزروعهم إلا بالغيث الذي من به عليهم [232]

الله

- 492 -