خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٩٣

وأما إذا أثار الأرض وسواها وأصلحها فبدا له الترك والتعطيل لها

بحيث لا يرجع إليها فلغيره إحياؤها.

ولأهل القرى عمارة الموات المتصل بها؛ لأنهم أولى به فهو تبع

لأملاكهم، وهو المختار، أو هو لمن أحياه وسبق إليه أو هو موقوف فلا

يحدث فيه أقوال

ولا يعمر في حريم القرى إلا بإذنهم، وهل هو خمسمائة ذراع أو ثلاثمائة ذراع أو عشرة أذرع أو ثلاثة أذرع أو ما لم يدخل في العمار أو على نظر العدول أو ما وطئ الخف والحافر؛ أقوال

وهل يمنع الحدث مطلقاً إلا بإذنهم أو من حفر الآبار والأنهار أو

ما يضر بها في نظر العدول، خلاف

قال القطب: ولا يجوز لأحد عمارة موات على عين لأهل القرية

ولا فوقها إلا بإذنهم، ولهم بيعها ولو لم يحيوها؛ لأن كونها في حيزهم

تملك

منهم

لها.

ومن جواب للوالد - رحمه الله - لما سئل عن موات أحاطت به الأموال جوانبه وهو لرجل لم يعمرها أيجوز بيعها لأحد من المسلمين؟ قال: أما بيعها بنفسها مجردة فقد حفظ عن شيخه الخليلي عدم الجواز،

-290 -