خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٠٣

ومن جواب الصبحي: وقيل إن لأهله أن يمنعوا ما وطئ كراعهم الأخذ للسماد والحشيش والحناء، وإذا رأى الوالي ذلك ولم

لما سئل عن ير عامله جوازه أيسع العامل أن يرجع إلى ما رآه الوالي ويمنع من ذلك إذا أمره الوالي ويترك رأيه؟ فأجاب: إذا كان سبق من الوالي نظر برأي من آراء المسلمين فلا ينقضه العامل وإن لم يسبق منه نظر وكان العامل مجعولاً له الحكم والنظر فله أن يجتهد في الأخذ بما رآه أقرب للصواب

•

الزاملي: في بلد فيها رمت قرم كثير على ساحل البحر فأراد من أراد الاحتطاب منه، واحتج أهل البلد أن ذلك منفعة لأنعامهم وأنفسهم أيحجر عليهم ذلك؟ قال: إن كان في قطعه مضرة على أهل البلد من قبل طعام دوابهم ومنافعهم فيعجبني أن يمنع عن قطعه

وفي الأثر: إذا خاف الحاكم وقوع الفتن بين أهل فلجين هل له المنع لأهل أحد الفلجين عن الخدمة لفلجه إذا كانت جائزة في الشع وكذا البلد إذا كان فيها فريقان فرأى القائم بالأمر أن يجعل لكل فريق جانباً [239] من الفلاة لمرافقهم ويمنع هؤلاء عن جانب هؤلاء وعن

منهم

أخذ السماد والشجر والحطب والشجر وغير ذلك ومن تعدى عاقبه، ولو كانت الفلاة في الأصل مباحة ورأى ذلك صلاحاً هل له ذلك ولا

يلحقه معنى منع المباح؟

10.01