الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٠٤قال: في ذلك الاختلاف بالرأي؛ قول أنه لا يجوز له ذلك إذا
كان قادراً أن يمنع الخصم بالحق ولم يكن مغلوباً ومن منع المباح كمن أباح المحجور، وقول أنه جائز ذلك على كل حال، قادراً وغير قادر إذا كان صلاحاً للفريقين وكف الفتنة فجائز له أن يمنع الخدمة الجائزة في
المباح.
والذي يعجبني أن يرد هذا إلى رأي الإمام فإذا أخذ بقول وعمل
به فعلى الرعية اتباعه، ولا يجوز لهم مخالفته ويكون منه ذلك كالحكم
على رعيته. انتهى ببعض تصرف
ولا وجه لمنع العبريين لبني هناءة عن المداخلة لأنه مخالف لمراشد
القرآن وأمر الشارع () فإن في القرآن والسنة الأمر بالتواصل وترك
التقاطع، والمنع مخالف لذلك وموثر للضغن المنهي عنه، إلا
حدثاً وأوجب الشرع هجره لأجل حدثه وهجره المسلمون
من
أحدث
ولعل الشيخ ماجداً رأى التشديد الذي قال به الشيخ ناصر بن جاعد رداً على من قال بالتحديد، ولا يلزم الناس بالأخذ بقوله فإن لم يحفظ في المسألة قولاً بالتحديد فقد حفظ غيره، وللأئمة والقوام بالأمر النظر في المصالح ولو كان للآخر أن ينقض ما حكم به لتسلسل ذلك إلى
10.7 -