الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٠٥ما لا نهاية له وأدى إلى الشعب والخصام الذي لا انقطاع له، فانظر في
ذلك ولا تأخذ إلا بعدله.
ذلك.
وحريم الآبار والأنهار غير خاف عليك ما في المسألة من أقوال في
ومن جواب أبي الحسن علي بن عمر إلى أبي حفص عمر بن معين [240]: وعن حريم الفلج كم هو؟ قال: ليس له عندي شيء محدود وليس فلج الملكي عندي كفلج قبا، وإنما لكل فلج على قدره.
انتهى وكان يرى الحريم على قدر القرى، والله أعلم.
وقد
تأملت ما اعترض به الشيخ إبراهيم بن سعيد العبري على
حكم أبي زيد في الفلوات التي بين بني هناءة والنواصر ويـ هناءة والنواصر ويرى حكمه خارجاً عن الحق للأحاديث التي استدل بها على ذلك وما تقدم من
الجواب على هذه المسألة به كفاية عن إعادة الجواب عليها
ففي النيل وشرحه: فيما استوى فيه الناس، قال: (بغى مانع
تركاً لعامة مباحاً لهم (كماء وعشب (بلا سبق) من المانع.
إلى أن قال: (ولسابق في مباح دفاع منازعة فيه وقتال إذ هو أولى به (حتى يأخذ حاجته إن سبق إليه لأخذ حاجته فقط كاستقاء من
بئر أو عين.
- 507 -