الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٠٦إلى أن قال: (وكذا ما أقعده فيه حاكم أو نحوه كإمام أو مـ
تخاصموا إليه ورضوا به (ولو لم ينصب لذلك إن لم يظهر بطلانه) أو
قعد فيه بصلح أو حجر) حجر الحاكم أو نحوه لذلك أو حجره عن غيره أو قعد فيه بحكم الحاكم بأن لم يثبته له ولكن دفع عنه صاحب (أوب) حكم (مختلف فيه وإن ضعف ما لم يحجر على الفتيا به) في كتب العلم أو في ذلك المحل.
(أو) قعد فيه) بحكم مخالف لمثله ولو قطع فيه المسلمون عذره
من خالفهم، وغيره كالموافق سواء فيما يكون حقاً أو باطلاً مما لا يعرفه المحكوم له أنه حكم له بجوار أو كما لا يحل له.).
(وأما إن علم بالحكم له في ذلك فلا يحل له أن يقاتل عليه وإن
في عيبه من حكم له بذلك، والمحكوم عليه به لا يقاتل في مشهد الناس
ولو غير من عرف بالحكم).
انتهى
وفي الوفاء: قال القطب - فيما جاء في زكاة العسل -: ثم إنا
نقول: إن صح شيء في زكاة العسل فإنما هو شبه زكاة إنما أخذ ()
(L)
لأنه حمى لنحل صاحبه أرضاً يرعاها نحله، كما روي أنه (يحمـ
العلامة قطب الأئمة – شرح كتاب النيل – ج 14 ص 721.
- 508 -