خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٠٧

الجبال لأقوام ويأخذ منهم عشر [241] عسلها فذلك عوض الحماية ولا

حد لذلك ولا شيء من الزكاة بلا حد عدد.

وكما روي أن عمر بن الخطاب

-

نه - يقول لعماله: من

أدى إليكم عشر عسله فاحموا له أرض نحله، وإلا فإنما هو ذباب غيث

يأكل مما يشاء قال أبو داود بسنده إلى عمر بن الحارث المصري عن عمرو بن

جده: جاء هلال أحد أبيه

شعيب عن عن

بني

منعان إلى رسول الله

() بعشر نحل له، وكان سأله أن يحمي له واديا يقال لـ له واديا يقال له سليمة

-

-

فحمى له رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ذلك الوادي، ولما ولى عمر - كتب

سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك فكتب إليه عمر: إن أدى إليك

ما كان يؤدى إلى رسول الله) عشر نحله فأجم له سلبه وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء عسله.

وروى بسنده إلى عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن شبابة

بطنا من فهم فذكر نحو ذلك وقال من كل عشر قرب قربه وكان يحمي

لهم واديين فذلك كله عوض لما حمى لهم فأين الزكاة لا زكاة لذلك

•

قال ابن ماجة إلى أبيض بن حمال: أنه استقطع الملح الذي يقال له

ملح سد مأرب فأقطعه له، ثم إن الأقرع بن حابس أتى رسول الله (

-0·9 -