الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦الجواب:
قال القطب: وكل ما لزم المشتري من أجرة عدول أو أجرة طواف إن التزمها نحو ذلك لزم الشفيع إلا المكس، فالحق أنه لا يلزم الشفيع [247] أن يرده للمشتري خلافاً لمن زعم من قومنا بلزومه، والله
أعلم.
الشفعة ووكيل اليتيم
[481] وسئل: عن القاضي إذا وكل رجلاً في مال اليتيم فبيعت شفعة لذلك اليتيم ولم يستشفعها الوكيل فسار القاضي ونزع الشفعة من المشتري لليتيم قائلا: إن الوكيل خان وقصر، فهل ترى فعله لذلك موافقاً للحق أم يلزم الإنكار عليه ورد المال للمشتري، ولا ندري أذلك الوكيل ترك الشفعة الأمر رآه المصلحة اليتيم أو لعدم
الدراهم أو لتقصير ومحاباة لذلك المشتري فما ترى في ذلك؟
الجواب:
أرى القاضي متطفلاً، فبأي وجه ينتزعها ما أراه إلا متعدياً،
والوكيل هو الناظر في مصلحة اليتيم، ومن أين للقاضي رميه بالخيانة
-7 -
١٬٥٣٧ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.