خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧

بتركه أخذ الشفعة؟ وأمره محتمل فحمله على حسن الظن أولى، والله

أعلم.

وفي النيل: وإذا عرضت على وكلاء هؤلاء أو خلائفهم أو

أوصياءهم ولم يأخذوها أو قطعت عنهم بوجه انقطعت

وعن بعض: إذا عرض المبيع عليهم ولم يشتروه لهؤلاء فأتت

الشفعة، انتهى. ويعني بوكلاء هؤلاء اليتيم والمجنون والأبكم. قال الصبحي - رحمه الله -: قيل: ليس للمحتسب سبيل في مطالبة شفعة اليتيم ولا غيرها من الحقوق مع وجود الوصي أو الوكيل ولا أعلم في هذا اختلافا، وعنده إذا احتسب له أنه لا يخرج من الصواب

إذا ترك الوصي والوكيل ما يجب من حق اليتيم وينظر في هذا، انتهى

•

وقد أمر - رحمه الله - بالنظر فيما قاله، ورأينا أنه لا وجه

لاحتسابه مع وجود الوصي أو الوكيل لها، وفي جواز الحسبة في أخذ الشفعة قولان إذا لم يكن وصي أو وكيل.

وفي الأثر: وأما غير الوصي من الأولياء فليس له أن يطلب، فإنه لا معنى للحسبة بعد بطلانها لفواتها بترك الوصي أو الوكيل له، ولا يجاز إلى ذلك فإن أخذها له أو اشتراها فلليتيم الخيار [248] إذا بلغ. انتهى.

- V -