خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨

أن

وعلى قول الصبحي أنه لا يخرج من الصواب فليس للقاضي يتزعها من المشترى إلا بعد الحكم من قاض غيره لأنه صار خصما

للمشتري ووظيفة القاضي القضاء بين الناس فليلتزم وظيفته، وإذا لم. الوكيل صلاحا في أخذ الشفعة لليتيم ولو كانت معه دراهم حاضرة فلا له أخذها لقوله تعالى: وَأَن تَقُومُوا لِليَتَامَى بِالْقِسْطِ، وإذا لم يكن لليتيم وصي من قبل أبيه وأقام له الحاكم وكيلاً فلا يأخذ له شفعته إلا برأيه، إلا أن يقول له قد أقمتك في مقام الوصي كما في الأثر، والله

يصح

أعلم.

في فوات الشفعة

[482] وسئل: عن حكم أشكل عن بعض وجهه وهو فيمن باع مالاً بربابي بزنجبار والمال بعمان فأخذ الشفيع شفعته بعمان وأوجبها الحاكم. له وأعطاه أجلاً في إحضار الدراهم ثلاثة أيام والربابي لا تدرك بذلك المكان واتفق أن يعطيهم قروشاً، واختلفوا في الصرف فأراد الشفيع أن يعطيهم مائة قرش عن مائة وخمس وعشرين ربية، فقال المشتري: نتفق على ذلك ولم أقبلها إلا عن مائه وتسعة عشر ربية، وحضر

-^-

النساء: 127.

1