خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠

قبلتها ثم هنالك يستوجبها وتكون له عليه، وقد غره وخدعه، وأما فيما بينه وبين الله فما أبرأه من البراءة منها إذا طلبها إليه فاسترسل لإجابته

وغره بمخادعته، انتهى ببعض حذف.

وأرى الحكم على هذا موافقاً للحق، وفي الأثر قول: أن المشتري إذا لم يقبل إلا الربابي فله ذلك إن صح حفظي، وهذه المسألة تشبه فيمن باع مالاً بالخيار فلما قرب الأجل قال: لا أقلط عليك فلما

تمت المدة لم يقبل والعلم عند الله

الشفعة في الماء دون المال

[483] وسئل: عمن اشترى مالاً وله آثار من الماء معلومة والماء يشفعه إنسان هل تجب الشفعة في الماء دون المال أعني النخل وهذا

بخلاف المال الذي يسقي شريات؟

الجواب:

ومن جواب أبي الحواري: إن في زمان غسان الإمام فيما يحسب اختصموا مع القاضي سعيد بن المبشر طلب الشفيع أن يأخذ الماء وحده ويدع المال، فقال سعيد: أعطيك الماء وأدعها مراوغا للحمير فلا أفعل ذلك، وحكم على الشفيع أن يأخذ المال مع الماء أو يدعها ولا يترك

-1 -