خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١

النخل مواتاً لا ماء لها، وقيل: إن له أخذ الماء بالشفعة بالقيمة، والأول

أكثر. انتهى بتصرف وحذف، [250] والله أعلم.

•

الخصام بين الأخوين في الشفعة

[484] وسئل: عمن باعت مالا لابنها وابن آخر شريك لها في المال فاستشفعه وترك الثمن عند أمين وقد سبق في المال مبيع بالخيار فاختصم الابنان في الشفعة فاصلح الناس بينهما أن يرد المشتري المال لأمه ويؤخر الشفيع عن الشفعة فلم يرض بذلك ولا زال يطالب وقد مضت مدة الشفعة في وقت الاعتراض بالصلح بينهما فهل تثبت له

الشفعة أم لا؟

الجواب:

المختار أن الصفقة إذا اشتملت على جائز وغير جائز فالبيع باطل

، وعلى القول بأن البيع في الجائز ثابت فإن لم يؤد الثمن إلى المشتري إلى

ثلاثة أيام فلا شفعة له، والله أعلم

الشفيع يدفع ما دفع المشتري

-11 -