خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨

سألناك ليس مرادنا إلا الإصلاح وتأمرنا بالحلال وتنهانا عن

يرحمك الله؟

الجواب:

إذا كان الرهن جائزاً فهو ثابت ولو لم يكتب الرهن القاضي وليس للمرتمن غلة الماء، فإن كان أخذ غلة المرهون فعليه أن يغرم ما أخذه من الغلة لأن ذلك حرام وله دراهمه فقط، وقيل: إن الرهن غير جائز في الأصول، والله أعلم، وإن كنت أردت بالرهن بيع الخيار: فقيل: يجوز للمشتري بالخيار الغلة إن قصد الأصل وإلا فلا، والله أعلم.

إذا فضل مال المسجد

[501] وسئل: هل يجوز إنفاذ الفضلة من الغلة الحاصلة من مال المسجد فيمن يعلم القرآن العظيم فيه أم لا؟

الجواب:

تنفذ الغلة في إصلاح المسجد [257] وما فضل يدخر له، ومن

العلماء من يرخص في إنفاذها فيمن يعلم العلم في المسجد ولم يحصل ضرر

- YA-