خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩

في المسجد من الصبيان وتعليمهم فيه، والله أعلم فلينظر في ذلك ولا

يؤخذ إلا بعدله

لمن ولاية بادة الفلج

[502] وسئل: هل ولاية بادة الفلج لأهل البلد أم لأهل الأموال وهل ربع الفردة وهو ربع الجمعة يجوز للشيخ أن يضيف منه أم لا؟

الجواب:

مرجع بادة الفلج إلى صلحاء البلد يقبضها الصالح منهم يصرفها في وجهها، والصالح من أهل الأموال أولى مما لا مال له، وليس في مال الفلج ضيافة لشيخ ولا غيره إلا أن أسست البادة على ذلك، فلهم أن يقنعوا السنة التي وجدوها ما لم يعلموا باطلها، والله أعلم فلينظر في ذلك ولا يؤخذ إلا بعدله

إعطاء أجرة المعلم من مال المسجد

[503] وسئل: عن جماعة اجتمعوا أن يجعلوا معلما في قريتهم يعلم القرآن وما يحتاجون إليه من أمر دينهم، فهل يحل لهم أن يعطوه أجرة

-19 -