الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٢عليهم عسى
أن يقيظ الله سبحانه وتعالى فيهم من يطلب العلم، ذلك فنفس القراءة أصون لها من الترك وأنفع للمسلمين ولا يحرم
الله
الكاتب من الأجر لإدخال القارئين تحت نيته الصالحة من نشر العلم
وإحياءه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وأجاب شيخنا الكندي -حفظه الله - بما نصه:
أولى بهذه الكتب أن تترك بيد الأمناء عليها، فيحفظونها من الضياع وينتفعون منها قراءة ومطالعة ولا معنى لتركها هكذا؛ فإن ذلك يتسبب لفسادها، وأخشى أن يكون الضمان بذلك على من هي في يده ولم يعتن بأمرها، وبتركها أيضا كذلك يفوت قصد الواقف لها؛ فإنه إنما قصد بها أخذ العلم منها ويحصل ذلك بالقراءة منها والمطالعة، والله ولي التوفيق بمنه وكرمه، والله سبحانه وتعالى أعلم، وكتبه العبد سعيد بن ناصر الكندي بيده.
بطلان الوصية
[522] وسئل: عمن أوصى بأمنان تمر معلومة من غلة ماله لفطرة مسجد يفطر بها صائم رمضان فمات المال جميعه فهل على ورثة الموصي تبعة للفطرة فيما غرسوه في تلك الأرض من النخيل والزرع؟
- EY -