الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٣الجواب:
إذا مات النخل بطلت الوصية، ولا تبعة على الوارث فيما غرسه
في موضع النخل الميت ولا ما زرعه، والله أعلم
عدم إسناد الوقف لشيء معلوم
[523] وسئل: عمن أوقف أرضا له مع الأشجار التي فيها ولم يذكـ مصرف غلتها بل أرسل القول في التوقيف فأين يكون مصرف غلتها
أو يكون باطلا من أصله؟
الجواب:
لا يجوز الوقف عند أهل العلم إن لم يسنده لشيء من أبواب البر مثل الفقراء والمجاهدين والمتعلمين وغير ذلك، وفي الأثر: أن البينة إذا شهدت أن هذا المال [264] وقف مسنود، ولم يبينوا الإسناد إلى شيء أبواب البر مثل الفقراء والمساجد إن شهادتهم لا تثبت ولا تجوز إلا أن يبينوا الإسناد إلى شيء من أبواب البر، والله أعلم.
من
-? r-
١٬٥٧٤ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.