خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٣

الجواب:

إذا مات النخل بطلت الوصية، ولا تبعة على الوارث فيما غرسه

في موضع النخل الميت ولا ما زرعه، والله أعلم

عدم إسناد الوقف لشيء معلوم

[523] وسئل: عمن أوقف أرضا له مع الأشجار التي فيها ولم يذكـ مصرف غلتها بل أرسل القول في التوقيف فأين يكون مصرف غلتها

أو يكون باطلا من أصله؟

الجواب:

لا يجوز الوقف عند أهل العلم إن لم يسنده لشيء من أبواب البر مثل الفقراء والمجاهدين والمتعلمين وغير ذلك، وفي الأثر: أن البينة إذا شهدت أن هذا المال [264] وقف مسنود، ولم يبينوا الإسناد إلى شيء أبواب البر مثل الفقراء والمساجد إن شهادتهم لا تثبت ولا تجوز إلا أن يبينوا الإسناد إلى شيء من أبواب البر، والله أعلم.

من

-? r-