الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٤من وقف بيتا لأحد هل له أن يسكن غيره
[524] وسئل: عمن وقف بيته لإنسان مخصوص بأن يسكن فيه ولم يعين له شيئا من الانتفاع سوى السكنى فهل ترى له قعادته ومنحته أم
لا؟
الجواب:
قال في النيل: ولا يستعمل ما حبس في غير ما أوصى له به وقال مهنا بن خلفان: إنه أن أوصى أن يسكن بيته فليس له أن
يسكن غيره، ولا أعلم فيه اختلافا.
قال أبو نبهان: فإن أوصى أن تسكن فيه فهي أولى بسكناه وليس
لها فيه منحة ولا قعادة …
وقال الإمام الخليلي أبقاه الله -: إن كان قال: وقفت بيتي ليسكنه فلان فوقف في نفسه ركيك من حيث أن التوقيف يقتضي الاستمرار ما دام البيت باقيا ويرى أن لا يتعدى قول الواقف انتهى، وأرى أنه إن أوقف بيته لإنسان أن يسكن فيه فليس له أن يسكن غيره
ولا يكريه على المفهوم من كلام النيل، والله أعلم فانظر في ذلك ولا
تأخذ إلا بالعدل، والله أعلم
•
- 44 -
١٬٥٧٥ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.