الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٥تحويل المسجد عن موضعه
[525] وسئل: عمن بنى مسجداً بين بيوت فساق العرب ففى أوقات الصلاة يضربون الدف والمزامير وكان بناؤه قرب الكنيف ومحل البهائم والهدم المسجد فأراد بعض المسلمين بنيانه وله أرض واسعة بشمال القبلة هل يحل تنقيله عن موضعه الأول بقدر اثني عشر ذراعاً أم لا يصح لهم ذلك؟
الجواب:
قال القطب في النيل: وإن خرب مسجد ولا مال له يعمر به فاستحسن عماره موضعا بقربه أحوج، وبنوه باتفاقهم جاز، وإن اتصلت بالمسجد أرض وأحب أن يحوله مكانها ويستغل مكانه عنها لم يجز
في الحكم وجاز في النظر إن كان أصلح للمسجد وماله
قال الإمام الكدمي في جامعه: قلت له: فإن خرب المسجد وأوجب النظر أن يبنى في القطعة ويجعل موضع المسجد مستغلا له [265]؟ أنه في الحكم لا يجوز، وأما النظر فإن أوجب ذلك معنى
قال: معي
الصلاح للمسجد وماله لم يضق عندي على القائم بذلك. انتهى. ببعض تصرف ومسألتك أقرب إلى الجواز فيما أرى، والله أعلم
كلامه
120 -