خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٦

يجعل الأصلح للفلج

[526] وسئل: إذا وكل أهل الفلج لصلاح فلجهم وكيلا ولم يوض

شركاؤهم به ما ترى في ذلك؟

الجواب:

يجعل الأصلح للفلج، والنظر لأهل الصلاح، والفذ لا يعتبر

رضاه، والله أعلم.

من الأولى بقبض الوقف

[527] وسئل: عمن مات وفي يده مال للفطرة ثم قبضه من بعده أولاده وأراد أخوة الهالك قبضه منهم فمن الأولى بقبضة وأمانتهم

واحدة؟

الجواب:

فيهم

يقبض مال الفطرة الأمين من هؤلاء أو من غيرهم إن لم يكن

أمين، وليس هذا سبيله سبيل الإرث، والله أعلم

الفطرة تتبع المال

-46 -