الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٧[528] وسئل: عمن باع مالا وفيه أمنان تمر موصى بها للفطرة ولم يشترط البائع للمشتري الفطرة، فهل تجب هذه الفطرة على
المشتري؟
الجواب:
الفطرة تتبع المال حيث كان اشترطها البائع أم لا، فإن أراد المشتري الغير فله ذلك إذا لم يشترط البائع عليه، والله أعلم.
تغيير الورثة للوصية
[529] وسئل: عمن توفي فوجد مكتوب كتب فيه أن أملاكه على أولاده ثم من بعدهم على أولادهم ثم على الفقراء، والوقف تخيير ولم يخبر به الموقوف عليهم، وظاهر حال أولادهم أنهم يختارون نقضه فهل تراه يثبت لكونه منجزا أو لا لكونه لم يخبرهم به أرأيت إن علموا به من لسان الموقف، ولكنه لم يقبضهم إياه ما ترى القول فيه فضلا
بالجواب؟
الجواب:
قال: (لا وصية لوارث)، رواه الربيع بن حبيب في المسند
الله عن أبي عبيدة عن جابر عن ابن عباس -رضي
عنهم
- 47 -
١٬٥٧٨ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.