خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٩

ويدركون على قول غيرهم ولو سكتوا ولم يجيزوا ولم ينكروا ما لم يتموا، والله أعلم فانظر في ذلك ولا تأخذ إلا بعدله، ولم أعرف مرادك الوقف

تخيير

الوقف على الأولاد

[530] وسئل: عمن أوصى بوقف شيء من ملكه على ورثته وغيرهم، هل يثبت الوقف للغير ويبطل ما للورثة منه خاصة أو كله يدخله البطلان، وما وجه ذلك مع أن ذلك الوقف مسند إلى وجه بر بعد انقراض الورثة وعن البعض أن الوالد إن وقف لولده ولو وقفا منجزا أو كتب الولد بعد الوقف أنه إن ثبت هذا الوقف في حياة الواقف أيثبت ولو مضت عليه سنون وقد مات الواقف والموقوف له

وما وجهه؛ لأنه أفتى بنقضه وبقسمته على الورثة ميراثا؟

الجواب:

تقدم الجواب في مسألة الوقف على الأولاد أنه باطل، ولو استند على [267] أجر بعدهم، على الأصح. عند الإمامين القطب والسالمي رحمهما الله -،، فإذا بطل على الأولاد بطل على من بعدهم، و لم أفهم

- 49 -