الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٠مرادك: وعن البعض إلى آخر المسألة، ولم أعرف المنجز ما هو، والله
أعلم.
وقف التمر دون الأصل
[531] وسئل: ما قولكم - دام نفعكم - فيمن وقف أمنان تمر قدرا معينا من غله نخيله فطرة لصوام رمضان ولم يوقف نخلات معينة فهل يصح وقف التمر دون النخل أم لا بد من وقف النخل لتصرف غلته
لذلك، بينوا لنا؟
الجواب:
نظرت فيما أفتى به هؤلاء المشائخ أبو سهل وعبدالله بن محمد النكزي وتصحيح السيد أحمد بن محمد الذهب ومحمد بن علي البربي وما أجاب به عبدالله بن أحمد الرواف النجدي نقلا عن الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل بأن وقف المطعوم باطل، فرأيت ذلك موافقا للحق، كمن أوقف من نخله أمنان تمر قدرا معينا فطرة لصوام شهر
رمضان، فإنه لا يصح وقف التمر من دون الأصل.
١٬٥٨١ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.