خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥١

وقال القطب - رحمه الله في النيل: وحقيقة الحبس وقف مال

يمكن الانتفاع به بقاء عينه لقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته لتصرف

منافعه في جهة خير تقريبا إلى الله تعالى

وفي التاج: الوقف حبس الموقف إليه والتصدق بالمنفعة، ولا

يجوز في مشترك للإضرار بالشريك، ولا يكون إلا لخير منقطع من أبواب البر كالجهاد، وجاز وقف الأصل وفي غيره خلاف

ولا يجوز بيع الموقوف ولا تمليكه ويبدأ من غلته بعمارته وإن لم يشترطها الوقف، وأجازه ابن عبد العزيز في العروض والأصول، بين وجه البر أو لم يبينه كسلاح أو خيل يتقوى به المجاهدون للروم وسائر المشركين والبغاة من أهل التوحيد والناقضين عهدا من أهل الذمة أو من

أهل العهد. انتهى.

فليس

أما من أوصى من ماله بأمنان تمر معينة يفطر بمن صائمو رمضان ذلك من باب الوقف في شيء وهو ثابت عندنا ولا نقدم على إبطاله، فإذا أتلف المال وغرس مكانه فلا تثبت فيه الوصية الأولى فيما يظهر لي وهو ما يفعله [268] أهل الوادي وما حولها من البلدان، ولو أوصوا بنخل معين كان أولى وأصح في ثبوت الوصية، وهذا قريب مم

قاله عبد الله بن أحمد النجدي، والله أعلم.

-01 -