خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٢

تنفذ الوصية كما هي

[532] وسئل: عمن أوصى بأمنان تمر معينة من ماله تفرق عنه في يوم عرفة، فهل تثبت هذه الوصية أم لا، والمال انتقل من أحد إلى

أحد وامتنع من انتقل إليه المال من إنفاذها، فهل له ذلك؟

الجواب:

صي به من أمنان التمر تفرق في يوم عرفة فهو ثابت في المال

ما أوصى

الموصى بأن يخرج منه تلك الأمنان، ولو انتقل من أحد إلى أحد، والله

أعلم.

يثبت الوقف إن لم يكن لوارث

[533] وسئل: عمن أوقف مالا لأحد ولم يقبضه إياه حتى توفي فظهر صك في الوقف بأنه وقف منجز، أترى حكمه الثبوت، وهل سواء إن كان الموقوف لهم أولاد الواقف أو غيرهم، وهل الوقف كالعطية

يشترط فيه القبول؟

الجواب:

أرى ثبوت الوقف إن لم يكن وارثا وإلا فلا، والله أعلم.

- 52 -