الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٣الوقف وصية
[534] وسئل: عمن وقف مالا لنفسه ما دام حيا وبعده يرجـ موروثا لورثته فرجع عن الوقف ثم بدت له حاجة إلى بيعه أو رهنه فهل
له ذلك؟
الجواب:
قال شائق بن عمرو - رحمه الله أن الوقف وصية فإذا رجع في وصيته فله الرجعة ولا أدري وقف ماله على نفسه بشيء، وا والله أعلم.
- 53 -
١٬٥٨٤ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.