الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٤لا وصية لوارث
كان
[535] وسئل الإمام - أبقاه الله - عمن أوقف شانبة له وصك الوقف هكذا: قد أوقف فلان بن فلان الشائبة الكائنة في موضع كذا المحدودة لفلان ولده وأولاده وأولادهم وما تناسلوا ثم الأقرب فالأقرب ثم فقراء المسلمين. انتهى، أترى هذا الوقف على هذه الصفة ثابتا بنقضه بين الموقوف لهم يكون على نسق واحد أو على التعاقب بينهم يقدم الولد ثم أولاده وهكذا، أرأيت إن كان هذا الوقف قد تقاسمه الولد وولده في مدة ثم وقع بينهم التشاجر فالأب ـــــــ الاختصاص به عن ولده وأما إن أوقف أحد ملكا له [269] بين اثنين أحدهما وارثه والثاني أجنبي عنه والوقف هذا عند الموت فأبطل الوارث الوقف، أتراه يبطل كله أم نصيب الوارث فقط، وأما إن أوصى للوارث وبأن يحج عن الواقف من الغلة في كل عام حجة عنه، هل الحكم واحد وما إن قد الإيصاء للأجنبي ثم للوارث وبعده للمسجد مثلا هل الحكم
واحد؟
الجواب:
قد علمت أيها الشيخ ما قيل في المسألة، وأن بعض الأشياخ أجاز الوقف وإن لوارث أسنده إليه وإلى غيره، وإن المشايخ السالمي والقطب
-08 -