الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٥رأوا إبطاله إن كان لوارث ورأوا أن ذلك حيلة لإيثاره على الغير من الوارثين، فهو كالوصي لا يصح ولعلهم يرون أن ذلك في حق الوارث وغيره لأنه عقده اشتملت على حق وباطل فيبطل الكل.
والقاضي سيف بن حمد يحب أن يبطل عن الوارث وتكون لغيره
ممن أشركهم الموصي إن كان لفقراء أو ضيفة.
وأرى قوله هذا له وجه إلا أني أقول: ينبغي أن يبطل حق من لا له ذلك ويرجع للوارث إن أمكن ذلك، كالوصية إن زادت على يصح النصف، فإن وقفه لأولاده ولوجه البر كالحجة يبطل النصف ويثبت على هذا، وهذا قلته مجاراة لسيف بن حمد وإلا فالمسألة مفروغ منها عند أهل العلم وعلى ذلك فإن أوقف لأجنبي وبعده للوارث، فالمسألة تتفرع على الأقوال، والوارث ليس له أن يحكم لنفسه بل المسألة ترجع إلى الحكام، والسلام من إمام المسلمين محمد بيده
من أوقف ماله لنفسه
[536] وسئل: عمن أوقف ملكه لنفسه وبعده لأولاده ثم لأولادهم ثم للمسلمين فهل ترى ثبوت هذا الوقف أم لا؟
الجواب:
1001