خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٦

لا أعرف وجه وقف ماله لنفسه، والوقف على الأولاد ولو لوجه

بر بعدهم فهو باطل على الأصح، والله أعلم.

هل الوقف كالهبة

[537] وسئل: عمن وقف وقفا لطفل أو غائب أو مسجد فهل من شرطه إخراجه من يده إلى قابض لهم [270] وما إن رام ذلك ولم يجد أمينا يقبضه عنهم وهل سواء في الموقوف له بين أن يكون وارثه وبين

غيره، بين لنا ذلك؟

الجواب:

إن ولاية الوقف إلى الموقف ما دام حيا وليس من شرطه إخراجه من يده، وليس هو كالعطية فيحتاج إلى إحراز، وأما الوقف على الوارث فتقدم الجواب عنه في عدة مسائل، والله أعلم

لا وصية لوارث

[538] وسئل: عمن جعل ماله وقفا لنفسه ثم من بعده لأولاده وأولادهم ثم إلى الفقراء حتى اليوم الآخر فتوفي الواقف وقبض أولاده الوقف ولم يشركوا أولادهم فيه حتى فني بعض الأولاد ثم قام بعض

- 56 -