الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٦لا تبدل الوصية عما أوصى بها الموصي، فالدراهم التي أوصى بها
العمارة المدرسة تنفذ فيها وتنفذ الغلة التي أوصى بها لمن يقيم في هذه المدرسة للتعليم، وإن لم تكف الغلة، فمن جواب أبي نبهان - رحمه الله - فإن لم يوجد من يعلم بها سنة لقلتها فإنها تدخر لعسى أن يوجد من يعلم بها من بعد ذلك، وتجمع وما يأتي لها من غلة أخرى، انتهى. والله
أعلم.
لا يبدل الوقف عن مصارفه
[550] وسئل: عن مسجد له مال لعماره ومال لفطرته، فأراد وكيله أن يشتري له مرجلا يطبخ فيه أرزا للفطرة [275] في شهر
رمضان، هل يصح له ذلك أم لا؟
الجواب:
لا يجوز للوكيل أن يشتري مرجلا من أحد المالين؛ لأن غلة مال الفطرة تؤكل تمرا فلا تصرف في غيره إلا ترخيصا فيما يفضل منها إلا إذا كانت سنة سابقه من قبل فجائز له اتباعها ما لم يعلم باطلها، والله
أعلم.
-77 -
١٬٥٩٧ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.