خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٧

حكم الوقف للمعدوم

[551] وسئل: هل يصح توقيف مال لأناس معلومين، ولمن سيولد

هم

مطلقا في حياة الموقف وبعده؟

الجواب:

الوقف لأناس معلومين جائز، وأما لمن سيولد لهم فقال في النيل: ولا تصح في الحكم وصية الموصي لما يلده فلان للعدم حال الإيصاء وصحت فيما بينه وبين الله تعالى، وقيل: صحت أيضا في الحكم، والله

أعلم.

الوقف فيما يصلح له

[552] وسئل: عمن أجر رجلاً يغرس أرضاً موقوفة للمسجد بنصف الغرس للأجير، ونصفه للمسجد ثم هلك الغرس فادعى ورثة الغارس نصف الأرض فهل تراها تابعة للغرس فتكون لورثة الغارس أم لا؟

الجواب:

قال الإمام القطب في النيل: فمن ولي نخلاً لمسجد فله أن يعطيه من يعمله بنصيب منه على وجه العدل فيه، وإن رأى دفع سهم منه لقيامه أصلح للمسجد وسعه ذلك، ويجوز الصلاح كله لمال المسجد كشرائه

- 67 -