خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٨

أمر الوقف على ما أسس له

[573] وسئل: في نخيل أدركت يخرج منه وزن مخصوص فطرة لصائم رمضان والنخل جنس) بود عن (مثلا الذي أدرك ثم سقط منها ما سقط وما بقي قطع وأبدلت بنخل مبسلي فما ترى في الإخراج؟

الجواب:

أجاب الإمام - أبقاه الله -: إن كان أسس إخراج الفطرة من تلك النخلات فإذا مات النخل بطلت الفطرة، وأما إن كان التأسيس أن تخرج من القطعة الفلانية فإذا جدد الفسل أخرج منه، انتهى، والله أعلم.

ما فضل من فطرة المسجد

[574] وسئل: عن فطرة المسجد المحدودة إذا فضلت أين توضع؟

الجواب:

الفطرة المحدودة تدخر للعام المقبل، والله أعلم

إذا لم تكف فطرة المسجد

[575] وسئل: إذا لم تكف الفطرة، هل يؤخذ من مال

المسجد؟

- 88 -