الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٩الجواب:
إذا لم تكف الفطرة فلا يفطر مما جعل لعمار مال المسجد،
وبعض رخص أن
فضلته يفطر من
غلة الموقوف لا يبدل بها
[576] وسئل: وإذا أوقفت نخلة لفطرة هل يجوز أن يباع تمرها
ويشترى بثمنه تمرا أحسن منه؟
الجواب:
غلة الموقوف لا يبدل بها ما صلحت في الأكل، وإلا فلا بأس
ببيعها وشراء أجود منها بثمنها، والله أعلم
فطرة المسجد على حسب العرف
[577] وسئل: إذا كانت نخله أوقفت غلتها تؤكل فطورا في مسجد وفطرة ذلك المسجد تكفي عنها فهل يصح أن تباع ويشترى بثمنها
أرزا وحلاء؟
الجواب:
-19 -
١٬٦٢٠ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.