خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٩

الجواب:

إذا لم تكف الفطرة فلا يفطر مما جعل لعمار مال المسجد،

وبعض رخص أن

فضلته يفطر من

غلة الموقوف لا يبدل بها

[576] وسئل: وإذا أوقفت نخلة لفطرة هل يجوز أن يباع تمرها

ويشترى بثمنه تمرا أحسن منه؟

الجواب:

غلة الموقوف لا يبدل بها ما صلحت في الأكل، وإلا فلا بأس

ببيعها وشراء أجود منها بثمنها، والله أعلم

فطرة المسجد على حسب العرف

[577] وسئل: إذا كانت نخله أوقفت غلتها تؤكل فطورا في مسجد وفطرة ذلك المسجد تكفي عنها فهل يصح أن تباع ويشترى بثمنها

أرزا وحلاء؟

الجواب:

-19 -