خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٦

هل يكون فعل هؤلاء بغياً يبيح دمهم، بأخذهم لأموال الناس فما يكون

البغي، وما الفرق؟ وهذا هو البحث الذي نسألك فيه

الجواب:

ليس كل أخذ لأموال الناس يبيح دمهم، فحكم هؤلاء السراق

الله

6 -

قد أوضحه العلماء - رحمهم ولو تكرر ذلك منهم فالسارق إذا سرق ما يجب فيه القطع قطعت يمناه، فإن سرق قطعت رجله اليسرى فإن سرق قطعت يده اليسرى فإن سرق قطعت رجله اليمنى، لآية المحاربة وفعل الصحابة ولأن الآية في المرة الواحدة فإذا أعاد السرقة وكرر أعيد القطع إلى أن لا يبقى له ما يقطع، وإن سرق سجن وعزر هذا قول أصحابنا والجمهور [288]، كما للقطب - رحمه الله – في تفسيره والقول بأنه يقتل في الخامسة هو لغيرنا.

وفي الأثر: من سرق جملاً من الطريق أو غيره من الدواب ولم يحله من رباطه أو قيده فلا قطع عليه وإن حله فعليه القطع، وقيل: لا قطع إن لم يأخذها من حصن، هذا حكم هؤلاء المفهوم من كلام العلماء ولو مع القدرة عليهم، وللبغي أحكام مختلفة موضحة في النيل وشرحه

وقليل من يميزها من أهل العصر

-97 -