الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٧قال ابن محبوب - رحمه الله - أمر الدماء عظيم لا يميزه إلا العلماء
الكبار ولسنا منهم، فما ظنك من دونه، والله أعلم وأحكم قال الإمام: أما قول الربيع من سرق صبياً حراً أو عبداً قطع وإن سرق بالغاً لم يقطع فقد أظهر العلة، وذلك حيث لم يظهر أنهم أخذوه قهراً أما إذا صح ذلك فظهرت أمارة فهم حكمهم حكم المحاريين، والله
أعلم.
قال: ما أظهره الربيع من العلة كاف لدرء الحد، وفي قطع من أخذ صبياً حراً قولان، وفي العبد الصبي القطع بإجماع المسلمين وليس حكمهم كالمحاربين بل يطليهم الإمام لينفذ الحكم فيهم فإذا امتنعوا وقاتلوا قوتلوا هكذا
نفهم من قولهم فانظر في ذلك والله أعلم.
المحاربون الله ورسوله بغاة
[583] عن جواب المعترض على القائل:
•
أفضى الإمام على البغاة عرمرما تهتز منه الأرض هز الذابل
كيف يحل أن نصف بني حراص بالبغي وقد تابوا عند الإمام ما
تقول في جوابه؟
- 9 V-
١٬٦٢٨ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.