خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠١

الجبري الفاضل فهو أحد أركان الدولة بعد تلك الواقعة فإن ذلك ما يكفه عن اعتراضه، وكم قد دونت الكتب وحبرت المحابر في بطون الأسفار والدفاتر من مثل ذلك فإنه لا يحصى ولا يستقصى هدانا الله وإخواننا إلى سبل السلام بمنه وكرمه على الدوام، والله أعلم

الهجوم على البغاة

[584] وسئل: هل يحل للإمام الهجوم على قوم يأوي إليهم البغاة والسراق ويقاتلهم بغير دعوة أو بدعوة إذا سألهم أن يخرجوهم من بين أظهرهم أو من بلادهم ولم يقلعوا ويتعللون أنهم لا يقدرون عليهم ولا يمنعونهم عن الإمام أو من أرسله إليهم بل يخلون بينهم وبينه أم لا يحل

ذلك له ويطلب الجاني بنفسه؟

الجواب:

قال الإمامان عبد العزيز والقطب - رحمهما الله -: وإن دخل الباغي منزل قوم أو مالهم أو حريمهم وسألهم مبغي عليه إخراجهم من ذلك إليه ليأخذ منه ما وجب لحكم الشرع وأقدمه الشرع إليه لم يدرك عليهم إخراجه في الحكم ولزمهم عند الله إن قدروا عليه أي على الإخراج وصح عندهم بغيه على مطالبه، وكفروا كفر نفاق إن أبوا من إخراجه